مركز المعجم الفقهي

3478

فقه الطب

- مستمسك العروة الوثقى جلد : 12 من صفحة 221 سطر 2 إلى صفحة 221 سطر 4 ويشهد بذلك ما ورد فيمن تطبب أو تبيطر وأنه ضامن إلا أن يأخذ البراءة ، فإن الظاهر منه اشتراط البراءة من الضمان على نحو شرط النتيجة .